تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروض على السلع

      التعليقات على تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروض على السلع مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض نسبة الرسم الكمركي المفروض على السلع
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1998
تاريخ التشريع: 1998-04-25 00:00:00

إستنادًا إلى البندين (ثالثًا) و(رابعًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ / 82 في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/4/1998 ما يأتي: –
أولاً – تخفيض نسبة الرسم الكمركي الإضافي المفروض على السلع المبينة في أدناه لتكون كما مؤشر أزاء كل واحد منها وكما يأتي: –
أ – الملابس الجاهزة 35% .
ب – الأقمشة 10% .
جـ – الغزول 5% .
ثانيًا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية