عنوان التشريع: نظام المدارس الثانوية المهنية المسائية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين، والمادة (15) من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم ب (28) لسنة 1997
قرر مجلس الوزراء اصدار النظام الاتي :
الفصل الاول
الاهداف والأسس
مادة 1
تهدف المدرسة الثانوية المهنية المسائية الى تمكين الطلاب، الذي حالت ظروفها دون اكمال الدراسة الثانوية من مواصلة دراستهم وإتاحة الفرص لهم للحصول الى الشهادة التي تؤهلهم للدراسة اللاحقة وتهدهم للحياة الملية الانتاجية، بما يؤدي الى تحصينهم اجتماعيا وتربويا وسياسيا وبما يساعد على توفير ملاكات وسطى متخصصة .
مادة 2
مدة الدراسة في المدرسة ست سنوات وتكون على مستويين متتابعين، المستوى المتوسط، ويعنى بتوجيه الطلاب واكتشاف قابليتهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمهارات المهنية تمهيدا للدراسة اللاحقة او للحياة العملية الانتاجية، والمستوى الإعدادي ويعنى بترسيخ ما تم اكتشافه من قابليات الطلاب وميولهم وتمكينهم من بلوغ مستوى اعلى من المعرفة والمهارة تمهيدا لمواصلة الدراسة العالية او اعدادا للحياة العملية الانتاجية .
مادة 3
1- تكون المدارس الثانوية المهنية المسائية نوعين :
أ- المدارس المهنية الصناعية
ب- المدارس المهنية للتمريض
2- يجوز استحداث انواع اخرى من هذه المدارس حسب الحاجة وعند توافر الإمكانات
مادة 4
للمدرسة موازنة خاصة بها، وتدير أموالها بنفسها، ويجري الصرف والقبض حسب التعليمات المالية المعتمدة .
الفصل الثاني
القبول والدوام والانتقال
مادة 5
يقبل في الدراسة المتوسطة في المدرسة :
1 – الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة والمرقنة قيودهم بمن فيهم الراسبون والمرقنة قيودهم في العامين الدراسيين 1995 -1996 و1996 -1997 .
2 – من تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة في العامين الدراسيين 1995 -1996 و1996 -1997 .
3 – من لم يتجاوز الحادية والعشرين من العمر في غير الحالات المشار اليها في الفقرتين (1) و (1) من هذه المادة .
مادة 6
يقبل في الدراسة الاعدادية في المدرسة :
1 – الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة الاعدادية والمرقنة قيودهم بمن فيهم الراسبون والمرقنة قيودهم في العامين الدراسيين 1995 -1996 و1996 -1997 .
2 – من تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة الاعدادية في العامين الدراسيين 1995 -1996 و1996 -1997 .
3 – من لم يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر في غير الحالات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة .
مادة 7
يقبل في المدرسة التلاميذ والطلاب الذين يحملون الشهادة التي تؤهلهم للقبول فيها او من الراسبين في المستويين المتوسط والاعدادي “العام والمهني” وفق ما يأتي :
1 – يقبل في الصف الثاني من المدرسة التلميذ الناجح من الصف الثاني المتوسط او الراسب في الصف الثالث المتوسط ويقبل من عداهم في الصف الاول التوسط في المدرسة .
2 – يقبل في الصف الخامس من المدرسة الطالب الناجح من الصف الخامس او الراسب في الصف السادس في الدراسة الثانوية العامة، والطالب الناجح من الصف الثاني مهني والراسب في الصف الثالث مهني ويقبل من عداهم في الصف الرابع من المدرسة .
مادة 8
يجري تسجيل الطالب المقبول في المدرسة بعد تقديم الوثائق والمستندات الاتية :
1- وثيقة إنهاء الدراسة الابتدائية بالنسبة للمستوى المتوسط ووثيقة إنهاء الدراسة المتوسطة بالنسبة للمستوى الاعدادي اذا كان الطالب لم يسجل ولم يداوم بالدراسة اللاحقة، اما المفصول من الدراسة او المرقن قيده فيقدم وثيقة مدرسية من اخر مدرسة كان فيها تبين الصف الذي كان فيه .
2- هوية الاحوال المدنية
3- شهادة الفحص الطبي من جهة رسمية او مؤيد منها .
4- استمارة تتضمن صورته واسمه الكامل وتاريخ ومحل الولادة واسم ولي امره وعنوانه الدائم المؤقت واية معلومات تطلبها ادارة المدرسة .
5- كتاب تأييد من دائرة التجنيد يؤيد سلامة موقفه من الخدمة العسكرية اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من العمر .
مادة 9
تتولى ادارة المدرسة تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسة بموجب بيانات مجلس ادارة المدرسة .
المحتوى2
مادة 10
مدة السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب تسعة شهور، وتنتظم الدراسة في موعد يحدده مكتب امانة سر القطر وتقرر الشعبة الحزبية اوقات بدء الدوام اليومي وانتهائه حسب ظروف التلاميذ والطلاب في كل مدرسة .
مادة 11
تعطل الدراسة في المدارس بالنسبة للتلاميذ والطلاب في :
أ- العطل الرسمية كافة .
ب- عطلة نصف السنة وامدها اسبوعان تبدأ بعد امتحان نصف السنة .
ج – العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للتلاميذ والطلاب منذ انتهاء الامتحانات النهائية .
يجوز تنظيم دورات وبرامج تدريبية للتلاميذ والطلاب خلال العطل المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة مجلس ادارة المدرسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة 12
تعمل الهيئة التدريسية بالتعاون مع الشعبة الحزبية على انتظام دوام التلاميذ والطلاب وعدم تسربهم من الدراسة، وتتعاون كلتا الجهتين مع أولياء امورهم ويبلغون بالغياب اذا بلغ اسبوعا .
مادة 13
يجوز نقل التلميذ او الطالب من مدرسة ثانوية مهنية مسائية الى اخرى مماثلة وفقا لما يأتي :
1- بموافقة فرع الحزب اذا كانت المدرستان في منطقة الفرع نفسه .
2- بموافقة مكتب امانة سر القطر اذا كانت المدرستان تتبعان فرعين مختلفين .
الفصل الثالث
المدرسة
مادة 14
يكون مجلس ادارة المدرسة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة الحزبية في المنطقة التي تقع فيها المدرسة، وعضوية مدير المدرسة واثنين من اعضاء الشعبة الحزبية واثنين من الهيئة التدريسية في المدرسة .
مادة 15
ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه، ويتولى ادارة المجلس وجميع صلاحياته رئيسه عند غيابه .
مادة 16
يجتمع المجلس مرة في الشهر في الاقل، ويكتمل نصابه بحضور ثلثي الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس وتكون قراراته نافذة عدا اقتراح الموازنة الخاصة بالمدرسة فيخضع لمصادقة امين سر الفرع في المنطقة .
مادة 17
يختص مجلس الادارة بما يأتي :
1- مناقشة الخطة التعليمية للمدرسة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها .
2- اقتراح الموازنة الخاصة بالمدرسة .
3- تحديد اوقات بدء الدوام اليومي للتلاميذ والطلاب
4- اعداد تقرير سنوي يبين النشاطات والفعاليات المدرسية والمشاكل والمعوقات التي واجهت المجلس .
5- دراسة ما يعرضه عليه رئيس المجلس واتخاذ القرار فيه .
6- الفصل الرابع
7- الهيئة التدريسية
مادة 18
يتكون مجلس المدرسين مرة في الشهر في الاقل او كلما دعت الضرورة بدعوة من مدير المدرسة لمناقشة المهمات التربوية والاجتماعية والإدارية، ويجوز مشاركة ممثل عن الشعبة الحزبية والاختصاصيين التربويين في اجتماعات المجلس .
مادة 20
1- يختص مجلس المدرسين بما يأتي :
أ- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة .
ب- مساعدة مدير المدرسة في الاشراف على سير الامتحانات
ت- البت في القضايا الانضباطية الخاصة بالطلاب .
2- تخضع قرارات مجلس المدرسين لمصادقة مجلس ادارة المدرسة فيما يختص بانضباط الطلاب .
مادة 21
يجوز تعيين معاون لمدير المدرسة اذا بلغ عدد طلابها مئة وخمسين طالبا ويضاف معاون آخر لكل زيادة تبلغ مئة وخمسين طالبا على ان لا يزيد العدد على ثلاثة معاونين .
مادة 23
يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية وله خدمة لا تقل عن خمس سنوات .
مادة 24
يشترط في معاون المدير ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية وله خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة -25 – يكون نصاب كل من المدير والمعاون والمدرس كما يأتي :
1- مدير المدرسة (3 -6) حصص، ويجوز اعفاؤه من النصاب اذا زاد عدد طلاب المدرسة على (150) طالبا .
2- معاون مدير المدرسة من (6 -8) حصص .
مادة 26
يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة بما يعهده اليه من واجبات بأوامر مدرسية .
مادة 27
على المدير ان ينيب خطيا احد المعاونين او احد المدرسين في حالة عدم وجود معاون اذا ترك المدرسة بعذر او لأداء واجب رسمي .
المحتوى3
مادة 28
يتولى مدير المدرسة ما يأتي :
1- المحافظة على الدوام
2- العناية ببناية المدرسة ونظافتها
3- الاشراف على اعمال الهيئة التدريسية
4- الاشراف على الامتحانات واعلان مواعيدها .
5- اعداد جداول الدروس اليومية والأسبوعية
6- اعداد التقارير عن المدرسة ومدرسيها وادارييها .
7- الاشراف على المراسلات .
8- مسك السجلات المدرسية .
مادة 29
لمدير المدرسة توزيع الواجبات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7،8،) من المادة (28) ن هذا النظام على المعاونين بأوامر مدرسية .
مادة 30
يبدأ دوام الهيئة التدريسية قبل أسبوعين من بدء الدراسة في المدارس المشمولة باحكام هذا النظام .
مادة 31
مدة العطلة الصيفية للهيئة التدريسية شهران من كل سنة، وتجوز دعوة البعض منهم لممارسة بعض الاعمال خلال العطلة على ان تصرف لهم اجور اعمال اضافية تحدد بتعليمات .
الفصل الخامس
التوجيه والانضباط
مادة 32
تطبق المدارس الثانوية المهنية المسائية احكام التوجيه والانضباط المنصوص عليها في الفصل السابع من نظام المدارس الثانوية المرقم ب (2) لسنة 1977 مع مراعاة ما يأتي :
1- يصدر الامر بتشكيل لجنة الانضباط في المدرسة من مجلس ادارة المدرسة من بين اعضاء الهيئة التدريسية فيها .
2- تكون العقوبة الصادرة بفصل الطالب لما تبقى من السنة الدراسية باتة اذا صادق مجلس ادارة المدرسة عليها، وان لم يصادق عليها فيعيد مجلس المدرسين النظر في القرار، فان اصر على قراره بفصل الطالب يعاد الموضوع الى مجلس ادارة المدرسة لاتخاذ القرار النهائي .
مادة 33
لا يجوز ان يتغيب الطالب عن المدرسة الا بعذر مشروع تقبله ادارة المدرسة، وبعد اعلان غيابات الطالب في لوحة الإعلانات في المدرسة تبليغا له بغياباته، ويصدر الامر باعتباره راسبا بسبب الغياب بناء على هذا الاعلان .
الفصل السادس
التقويم والامتحانات
مادة 34
تسري احكام الامتحانات المنصوص عليها في نظام الامتحانات العامة المرقم ب (18) لسنة 1987 على الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية في المدارس المشمولة باحكام هذا النظام .
الفصل السابع
احكام عامة ختامية
مادة 36
اذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الاسباب، وينتهي تأجيله من الخدمة العسكرية، الا اذا كان رسوبه في احداهما بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي او لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته تقرها الشعبة الحزبية في المنطقة التي تقع فيها المدرسة .
مادة 37
يطبق نظام المدارس الثانوية المرقم ب (2) لسنة 1977 ونظام المدارس والدورات الصحية المرقم ب (3) لسنة 1993 في ما لم يرد فيه نص في هذا النظام قدر تعلق الامر بكل منهما .
مادة 38
يجوز اصدار تعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الاخرة سنة 1418ه الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1997م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء