الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 811
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – المضافات الغذائية/ الزيت المعدني 2038 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
زيت البارافين المستعمل في
الاغذية
2 – المضافات الغذائية/ صمغ حبة 2039 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الخروب المستعمل في الاغذية
3 – المضافات الغذائية/سترات 2040 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الصوديوم ثنائية الهيدروجين
المستعملة في الاغذية
4 – المضافات الغذائية/ احمر البنجر 2041 بعد ثلاثة اشهر ن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المستعمل في الاغذية
5 – المضافات الغذائية/حامض 2042 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الفيماريك المستعمل في الاغذية
6 – المضافات الغذائية/ كبريتات 2043 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
البوتاسيوم المستعملة في
الاغذية