تأسيس جمعية تعاونية السلام في كربلاء

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية السلام في كربلاء
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

بناء على طلب التأسيس المقدم من ( عبد الرضا حسن كربول وعدنان نعمه عبد الحسن ورسول عبد الامير حمزة) ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية السلام) في مركز محافظة كربلاء قررنا الموافقة على التأسيس استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل

رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة / كربلاء
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك