تأسيس جمعية تعاونية لمنتسبي المشاريع الكهربائية

      التعليقات على تأسيس جمعية تعاونية لمنتسبي المشاريع الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية تعاونية لمنتسبي المشاريع الكهربائية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

قدم غسان عبد الرزاق حمدي ونصيف جاسم حمادي وعبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب ورفاقهم طلبا لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم ( جمعية العبور التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي شركة المشاريع الكهربائية مقرها بغداد / مقر شركة المشاريع الكهربائية
واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل وبناءا على مصادقة محافظة بغداد بكتابها المرقم 1778 في 15/4/1997 ولتوفر الشروط المنصوص عليها فيه
فقد اجزت لهم تأسيس الجمعية بالاسم المذكور على ان تكون خاضعة لحكام القانون اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
كتب ببغداد في اليوم العشرين من ذي الحجة لسنة 1417 ه المصادف للتاسع والعشرين من نيسان لسنة 1997 م

رئيس لجنة بغداد التعاونية