عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات عدد ا لسنة 1990
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة الثانية عشرة من المادة (6) والمادة (50) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ( الملغاة) رقم (104) لسنة 1981
اصدرنا التعليمات الاتية : –
مادة 1
تلغى المادة السابعة من التعليمات عدد (1) لسنة 1990 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة – تكون ترقية المديرين والمأمورين ومعاونيهم والرقباء والحراس من رتبة ادنى الى رتبة اعلى وفق شروط الترقية الاتية :
أ- الحصول على الشهادة اللازمة للدرجة وفق القانون والنظام
ب- اجتياز المدة الاصغرية اللازمة للترقية وعدم معاقبته خلالها باية عقوبة وان يؤهله راتبه لذلك
ت- توفر الكفاءة والمقدرة والضبط العسكري واللياقة البدنية
ث- التدرج في منح الرتبة المنصوص عليها في المواد (العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة) من التعليمات عدد (1) لسنة 1990
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية