عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم 4 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) في 30/5/ 1970، والفقرة (ثالثا ب) من قرار مجلس قادة الثورة رقم (580) في 30/7/1979
اصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من التعليمات رقم (4) لسنة 1992 ويحل محلها ما يأتي :
ب – 1 – اذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بكل او بعض الالتزامات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 وهذه التعليمات تقوم مديرية الزراعة في المحافظة بتوجيه انذار اليه وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في التعليمات رقم (98) لسنة 1985 على ان لا تقل مدة الانذار عن عشرة ايام
2 – اذا لم يقم الموزع عليه بالايفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات دون عذر مشروع تقوم المديرية باحالة الموضوع الى لجنة شؤون الموزع عليهم للتحقيق في الموضوع واصدار القرار المناسب في ضوء النتيجة
مادة 2
تسري احكام هذه التعليمات على عقود الاراضي المبرمة وفق تعليمات ادارة الاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1970 عند تحقق اخلال المتعاقد بالتزاماته القانونية والعقدية
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة