عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الحقلانية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 4484 في 25 / 2 / 2003 المنشور بجريدة الوقائع العراقية العدد 3974 في 17 – 3 – 2003 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه واستناداً لأحكام المادة ( السادسة ) من قانون ادارة البلديات المرقم ( 165 ) لسنة 1964 المعدل .
قررنا استحداث بلدية من الصنف الثالث في مركز ناحية الحقلانية التابع لمحافظة الانبار وبالحدود المبينة ادناه استناداً لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور اعلاه .
وزير البلديات والاشغال
الحدود
1 – من جهة الشرق / نهر الفرات
21 – من الغرب والشمال – وادي حجلان
3 – من جهة الجنوب / شركة نفط الشمال ( محطة ك 3 )