الغاء دائرة كاتب عدل الثرثار

      التعليقات على الغاء دائرة كاتب عدل الثرثار مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دائرة كاتب عدل الثرثار
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

اولاً – بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم بـ ( 1298 ) في 11 / 7 / 2004 واستناداً الى احكام المادة ( 5 / سادساً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 تقرر ما يأتي: –
1 – الغاء دائرة الكاتب العدل في الثرثار .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

وزير العدل وكالة