تشكيل دائرة كاتب عدل في كل من ناحيتي الرياض والزاب

      التعليقات على تشكيل دائرة كاتب عدل في كل من ناحيتي الرياض والزاب مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل دائرة كاتب عدل في كل من ناحيتي الرياض والزاب
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

اولاً – بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول رقم ( 1177 ) في 5 / 4 / 2004 واستناداً الى احكام المادة ( 5 / ثانياً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 تقرر ما يأتي: –
1- تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الرياض في محافظة التأميم , تسمى دائرة الكاتب العدل في الرياض .
2- تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الزاب في محافظة التأميم , تسمى دائرة الكاتب العدل في الزاب .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .

وزير العدل