عنوان التشريع: تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الزهور
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00
اولاً – بناء على ما قرره مجلس العدل بجلسته المؤرخة 28 / 3 / 2004 واستناداً الى احكام المادة ( 5 / ثانياً ) من قانون الكتاب العدول رقم ( 33 ) لسنة 1998 تقرر ما يأتي: –
1- تشكيل دائرة كاتب عدل في ناحية الزهور ( منطقة الحسينية ) , تسمى دائرة الكاتب العدل في الزهور .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل