تعديل في قانون نوط الجريح رقم 78 لسنة 1977

      التعليقات على تعديل في قانون نوط الجريح رقم 78 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل في قانون نوط الجريح رقم 78 لسنة 1977
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم 78 لسنة 1977، تضاف عبارة (على وفق ما يقرره رئيس الجمهورية) الى اخر البند (3) من المادة الاولى من قانون نوط الجريح ذي الرقم 33 لسنة 1983 المعدل بالقانون ذي الرقم (12) لسنة 1994 ليقرأ على الوجه الاتي : –
“3 – يمنح النوط للجرحى من المدنيين ممن يجرحون في المعارك الوطنية على وفق ما يقرره رئيس الجمهورية” .

حاتم حمدان العزاني رئيس ديوان الرئاسة