بيان تصحيح قرار جمهورية رقم 47 لسنة 1994

      التعليقات على بيان تصحيح قرار جمهورية رقم 47 لسنة 1994 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح قرار جمهورية رقم 47 لسنة 1994
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم 78 لسنة 1977 . تقرر تصحيح رقم قررا مجلس قيادة الثورة الوارد في البند اولا من القرار الجمهوري ذي الرقم 47 في 23/8/1994 الى 558 بدلا من 553 .

حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة