بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 773
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
الدراجات الهوائية ذات الدواسات
للاستعمال في الطريق الاعتيادي
ج1/ متطلبات السلامة 1884/ج1 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية .
الدراجات الهوائية ذات الدواسات
للاستعمال في الطريق الاعتيادي
ج2/ طرق الفحص 1884/ج2
ماسات الورق السلكية 1883 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية .