عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 772
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – حامض الستياريك المستعمل في
صناعة مستحضرات التجميل 1885 ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية .
2 – هلام النفط (فازلين) 1886 ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية .
3 – صابون الحلاقة 1887 ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية .
4 – زيت فستق الحقل المستعمل في
صناعة مستحضرات التجميل 1888 ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية .