عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لشركة اعادة التأمين العراقية
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم 92 لسنة 1981 (المعدل) اصدرنا النظام التالي :
مادة 1
تحذف عبارة (ويقوم بادارة استثمارات الشركة واعداد خطط الاستثمار في ضوء التوجيهات المركزية وتنفيذها بعد اقرارها) الواردة في نهاية الفقرة 7 – القسم المالي- من المادة 11 – ثانيا – من النظام
مادة 2
تستحدث شعبة باسم “شعبة الاستثمار” ضمن القسم المالي وتدار من قبل موظف بدرجة مدير يكون ارتباطه بمدير الحسابات الاقدم .
مادة 3
تتولى شعبة الاستثمار اعلاه القيام بما يلي : –
1 – تقديم الاقتراحات بشأن استثمار اموال الشركة وفقا لخطتها الاستثمارية .
2 – متابعة شؤون الاستثمارات وتقديم التقارير بشأنها ومراقبة تدقيق استلام الشركة الفوائد وبدلات الايجار وارباح الاستثمارات .
3 – الاشراف على صيانة عقارات الشركة الحالية والمشاريع العقارية التي ستشيد في المستقبل وتوفير الادوات الاحتياطية للمكائن والمصاعد والاشراف على جهاز الصيانة .
4 – متابعة اعمال الشركات التي تساهم الشركة في رؤوس اموالها ومتابعة اعمال مجالس ادارة الشركات التي تشترك الشركة في مجالس اداراتها والمشاركة في الجمعيات العمومية والهيئات العامة وتقديم التقارير اللازمة عن هذه الاجتماعات .
مادة 4
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ 10/2/1994
ع . وزير المالية هاشم علي عبيد وكيل الوزارة