عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لشركة اليوم العظيم رقم 4 لسنة 1993
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم (62) لسنة 1987، والفقرة (رابعا) من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات ذي الرقم (66) لسنة 1987، قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي : –
مادة 1
1 – يدمج قسم المعامل الانتاجية وقسم الخياطة المركزية، المذكورين في التسلسلين (1 و2) من الفقرة (10) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لشركة اليوم العظيم رقم (4) لسنة 1993 المعدل، لتكونا قسما واحدا يسمى (قسم المعامل الانتاجية والخياطة المركزية) وتحت التسلسل (1) .
2 – يدمج قسم السيطرة، وقسم مفرزة التصليح، المذكورين في التسلسلين (3 و4) من الفقرة (10) من المادة الثالثة للنظام اعلاه، ليكونا قسما واحدا يسمى (قسم المعمل الميكانيكي) وتحت التسلسل (2) .
3 – يصبح تسلسل قسم النقل في الفقرة (10) المنوه عنها آنفا (3) بدلا من (5) .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الاحمد
وزير الاسكان والتعمير