عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للتلفزيون التربوي / 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الاولى من النظام الداخلي للتلفزيون التربوي لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى – لمديرية التلفزيون التربوي استقلال مالي واداري وتتمتع بالشخصية المعنوية لتحقيق اهدافها وفقا لاحكام القانون وقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1161) والمؤرخ في 26/10/1977 .
مادة 2
تلغى المادة الثانية من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثانية – يهدف التلفزيون التربوي الى :
اولا – المساهمة في رفع كفاءة العملية التربوية وتحسين اداء الهيئات التعليمية .
ثانيا – المساهمة في نشر الوعي الوطني والقومي والتربوي .
ثالثا – تسجيل وقائع النشاطات التربوية الرئيسية في الوزارة وبعض المدارس بما في ذلك اجتماعات مجالس الاباء والمعلمين .
رابعا – المشاركة في اجراء الدراسات من اجل تطوير العمل والانتاج بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات التربوية بوزارة التربية .
مادة 3
تلغى المادة الثالثة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة – تتولى مديرية التلفزيون التربوي لتحقيق اهدافها بما يأتي :
اولا – اعداد الدروس التعليمية والبرامج التربوية .
ثانيا – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية الاخرى لتطوير العمل والانتاج التلفزيوني واعداد البرامج .
ثالثا – تقديم الخدمات لدوائر الدولية والقطاع الاشتراكي او غيرها من الجهات ضمن اختصاصها لقاء اجور تحدد بتعليمات .
مادة 4
تلغى المادة الرابعة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة – يدير التلفزيون التربوي مدير ذو شهادة عالية مع مؤهل تربوي ويفضل من له خبرة في التلفزيون التربوي ويكون مسؤولا عن :
اولا – وضع برامج التلفزيون التربوي وفقا للاغراض التربوية ومتطلبات خطة التربية لتطوير التعليم وضمان بثها على اوسع نطاق في العراق .
ثانيا – التعاون مع المديريات العامة في الوزارة والمديرية العامة للتربية في المحافظات ومع الجهات الاخرى المعنية ببث البرامج التلفزيونية والافادة منها في المدارس وخارجها .
ثالثا – تنفيذ المهمات الموكلة اليه من الجهات المختصة في الوزارة .
مادة 5
تلغى المادة الخامسة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة – تتكون مديرية التلفزيون التربوي من التشكيلات الاتية :
اولا – شعبة اعداد وانتاج البرامج وتقوم بانتاج الدروس التعليمية والبرامج التربوية المعدة من اللجان العلمية ضمن الخطة السنوية ومتابعة اعمال المخرجين وتتكون من الوحدات الاتية :
أ – وحدة الدروس التعليمية .
ب – وحدة البرامج التربوية ورياض الاطفال .
ثانيا – شعبة الشؤون الهندسية وتقوم بتهيئة وتنفيذ متطلبات التسجيل والتصوير والنقل الخارجي والسينما والتسجيلات الصورية والصوتية والإنارة والمونتاج واعمال الصيانة وتتكون من الوحدات الاتية :
أ – وحدة الاستوديوهات .
ب – وحدة التصوير .
ج – وحدة النقل الخارجي والتقطيع الالكتروني .
د – وحدة الصيانة .
ثالثا – شعبة خدمات البرامج وتقوم بتوفير المستلزمات المطلوبة لانتاج الدروس التعليمية والبرامج التربوية وتتكون من الوحدات الاتية :
أ – وحدة التخطيط والتنسيق والمتابعة .
ب – وحدة الخط
ج – وحدة الرسوم المتحركة
د – وحدة الديكور والنجارة
هـ – وحدة المختبر السينمائي
و – وحدة المكياج
رابعا – شعبة الافراد والخدمات الادارية وتقوم بتنظيم الامور الادارية والذاتية وامور الخدمات للمديرية وتتكون من الوحدات الآتية :
أ – وحدة الذاتية والخدمات الادارية
ب – وحدة الطباعة والاستنساخ
ج – وحدة المخازن
خامسا – شعبة الحسابات، وتقوم بتنظيم الامور المالية والصرف واعداد الموازنة المالية السنوية والتخمينية واعداد متطلبات الحسابات الختامية، وتتكون من الوحدات الاتية :
أ – وحدة الرواتب والاجور
ب – وحدة الصرف
ج – وحدة التدقيق
د – وحدة التنظيم والموازنة
مادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت عبد الله البزاز وزير التربية