عنوان التشريع: فتح مكتب كمركي في بريد البياع
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي : –
1 – فتح مكتب كمركي في بريد البياع في جانب الكرخ وذلك للزخم الكبير الحاصل في مكتب بريد المأمون لكثرة الطرود البريدية .
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية .
هاشم علي عبي وكيل وزارة المالية