اعتراف جمهورية العراق بسيادة الكويت

      التعليقات على اعتراف جمهورية العراق بسيادة الكويت مغلقة

عنوان التشريع: اعتراف جمهورية العراق بسيادة الكويت
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

تعبيرا عن رغبة جمهورية العراق في احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وانسجاما مع التزامها بالامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ذات الصفة، واثباتا لنوايا العراق السلمية، ولعزمها على العمل من اجل استتباب السلم والامن والاستقرار في المنطقة واقامة علاقات حسن الجوار على اساس قواعد الاحترام المتبادل للامن والسيادة والمصالح المشروعة واذ يعيد تأكيد قرار مجلس قيادة الثورة رقم 55 في آذار 1991 وأخذا بنظر الاعتبار قرار المجلس الوطني الذي اتخذ في الجلسة الخاصة ليوم 20 اذار 1991، واخذا بنظر الاعتبار اعلان المجلس الوطني في 10 تشرين الثاني 1994 واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تعترف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي .
ثانيا – امتثالا لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 833 (1993) تعترف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت كما رسمتها لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت المشكلة بموجب الفقرة (3) من القرار 687 (1991) وتحترم حرمة الحدود المذكورة .
ثالثا – تتولى الوزارات والجهات المختصة ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من العاشر من شهر تشرين الثاني 1994 وينشر في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة