منع القاضي وعضو الادعاء العام من ممارسة المهنة اذا ترك الخدمة او أبعد عنها

      التعليقات على منع القاضي وعضو الادعاء العام من ممارسة المهنة اذا ترك الخدمة او أبعد عنها مغلقة

عنوان التشريع: منع القاضي وعضو الادعاء العام من ممارسة المهنة اذا ترك الخدمة او أبعد عنها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا – يمنع من ممارسة مهنة المحاماة كل قاض او عضو ادعاء عام ترك الخدمة او ابعد عنها لاي سبب كان او احيل على التقاعد لاسباب صحية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

جمهورية العراق – مجلس قيادة الثورة