عنوان التشريع: منع القاضي وعضو الادعاء العام من ممارسة المهنة اذا ترك الخدمة او أبعد عنها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يمنع من ممارسة مهنة المحاماة كل قاض او عضو ادعاء عام ترك الخدمة او ابعد عنها لاي سبب كان او احيل على التقاعد لاسباب صحية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
جمهورية العراق – مجلس قيادة الثورة