عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية تراثية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الاثار رقم ( 59 ) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء
مقبرة تلول عبد الحسين الرجي (1) 3 3 / الثلث الغربي المركز
مقبرة تلول عبد الحسين الرجي (2) 3 3 / الثلث الغربي المركز
مقبرة تلول عبد الحسين الرجي (3) 3 3 / الثلث الغربي المركز