بيان تصحيح صادر عن وزارة الصحة تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 2002 (لجان)

      التعليقات على بيان تصحيح صادر عن وزارة الصحة تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 2002 (لجان) مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر عن وزارة الصحة تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 2002 (لجان)
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ (78) لسنة 1977 تقرر اجراء التصحيحات الاتية على التعليمات رقم (2) لسنة 2002 والمنشورة في الجريدة الرسمية بعددها 3955 في 4 / 11 / 2002.
1 – تحل عبارة ممثل وزارة الصحة محل مدير عام صحة بغداد الواردة في حـ من المادة (1).
2 – تحل عبارة مديري الماء والمجاري عضوين بدلا من العبارة الواردة في البند (ي) من المادة (1).
3 – تحل عبارة مديري بلديات المحافظة وبلدية المركز عضوين بدلا من العبارة الواردة في البند (ي) من المادة (2).
اوميد مدحت مبارك

وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة