عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ديالى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء
تلول المفرضات 3 / 1 21 / الشاجي الصغير المقدادية
تلول ابو الثيران 12 28 / البيشكاني المقدادية
تل السرية الثانية 11 25 / الهارونية الجنوبية المقدادية
تل دورري الصدور 2 34 / شاقراق المقدادية
تل امام محمد الكاظم – 65 / بروانة الكبيرة المقدادية
تلول الحميض 7 27 / جفجف والركاع المقدادية
تل ابو بصل 12 28 / البيكانى المقدادية