اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة ميسان
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 8 من قانون الاثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة ميسان من المواقع الاثرية.
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة
اسم الموقع القطعة المقاطعة القضاء
تل المحمية الكبير 30 5 أم الريحة قلعة صالح
تل المزار 29 5أم الريحة قلعة صالح
تل المحمية الصغير 31 5 أم الريحة قلعة صالح
تل المحمية المتوسط 32 5 أم الريحة قلعة صالح
تل الاحيوج 33 5 أم الريحة قلعة صالح