عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة العدل (تشكيل محاكم في ناحية الزهور تسمى (دار العدالة في الزهور)
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
اولا – استنادا الى احكام المواد (21 / اولا و 26 و31 / اولا و35 / اولا) من قانـون التنظيم القضائـي رقـم (160) لسنة 1979، تقرر تشكيل المحاكم التالية في ناحية الزهور / بغداد تسمى (دار العدالة في الزهور) :
1 – محكمة بداءة
2 – محكمة احوال شخصية
3 – محكمة جنح
4 – محكمة تحقيق
ثانيا – يشمل اختصاص المحاكم المذكورة في (اولا) من هذا البيان المقاطعات المرقمة بـ (جزء من المقاطعة 9 الثعالبة، المقاطعة 19 مركز جفتلك، المقاطعة 10 بوب الشام، المقاطعة 30 نهر عودة الحسن، م 10 المقاطعة الحسينية، جزء من المقاطعة 20 السريدات، المقاطعة 21 الكميرة، المقاطعة 32 الفحامة، المقاطعة 31 البدعة، المقاطعة 35 البدعة المقاطعة 33 البودالي الجنوبي، المقاطعة 34 البودالى الشمالي، المقاطعة 36 كرود الراشدية، المقاطعة 37 كرود الراشدية).
ثالثا – ينفذ هذا البيان من 20 / 7 / 2002.
منذر ابراهيم الشاوي
وزير العدل