بيان صادر عن وزارة المالية (الغاء مستودع)

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة المالية (الغاء مستودع) مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة المالية (الغاء مستودع)
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المواد (111 – 117) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
1 – الغاء المستودع المستحدث بموجب البيان رقم 6 لسنة 2000 ضمن الرقعة الجغرافية امافظة التأميم لانتفاء الحاجة اليه.
2 – بنفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية