قانون تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-14 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969 ويحل محله ما يأتي :
1 – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الآتية :
( اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لاجل اضافة عبارة ( والله على ما اقول شهيد) الى اليمين التي يؤديها رئيس الوحدة الادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته،
شرع هذا القانون.