قانون تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم (3) في الصحراء الغربية – العراق بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الاندونيسية (برتامينا) رقم (51) لسنة 2002

      التعليقات على قانون تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم (3) في الصحراء الغربية – العراق بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الاندونيسية (برتامينا) رقم (51) لسنة 2002 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم (3) في الصحراء الغربية – العراق بين وزارة النفط في جمهورية العراق ومؤسسة النفط والغاز الاندونيسية (برتامينا) رقم (51) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-09 00:00:00

مادة 1
يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم (3) في الصحراء الغربية – العراق بين وزارة النفط في جمهورية العراق
ومؤسسة النفط والغاز الاندونيسية (برتامينا) الموقع عليه في بغداد بتاريخ 23 / 4 / 2002.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية توثيق العلاقات وتقوية الروابط الاقتصادية بين جمهورية العراق وجمهورية اندونيسيا ولغرض وضع هذا العقد موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.