قانون تخويل المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم (135) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تخويل المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم (135) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تخويل المفوض سلطات من قبل الهيئة العليا للاصلاح الزراعي رقم (135) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
للهيئة العليا للاصلاح الزراعي تخويل العضو المفوض كل او بعض سلطاتها المنصوص عليها في القوانين التالية :
أ‌- قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 المعدل .
ب‌- قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 .
ج – قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 965 المعدل .
د – قانون تمليك الوحدات الاستثمارية – الموزعة – بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 – الملغى – رقم 131 لسنة 965 .
ه – قانون تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية – المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 16 لسنة 1966 .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1485 في 11 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لكثرة اعمال الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبغية تفرغها الى الاعمال الاكثر اهمية ولغرض تسهيل معاملات ذوي العلاقة وانجازها بأسرع وقت ممكن فقد شرع هذا القانون .