قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 89 لسنة 1926 بعمل النساء في الصناعة ليلا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 89 لسنة 1926 بعمل النساء في الصناعة ليلا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 89 لسنة 1926 بعمل النساء في الصناعة ليلا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية العمل الدولية رقم 89 لسنة 1926 الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلاً .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1484 في 9 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
عملاً بأحكام مادة 9 عشرة من دستور منظمة العمل الدولية القاضية بأن تتعهد كل من الدول الاعضاء في المنظمة بأن تعرض الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة على سلطاتها المختصة ولما كانت الجمهورية العراقية بحكم انضمامها الى المنظمة ملزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي لا تتعارض ومصلحتها ولما كانت الاتفاقية رقم 89 لسنة 1926 الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلا لا تخالف احكام قانون العمل رقم 1 لسنة 1958 المعدل ولضرورة الاخذ بالمبادئ الواردة فيها وتمشياً مع احكام دستور المنظمة شرع هذا القانون .

المحتوى2
الاتفاقية 89
الخاصة بعمل النساء في الصناعة ليلاً (معدلة 1984)
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .
المنعقد في سان فرنسيسكو في دورته الحادية والثلاثين في 17 حزيران سنة 948 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي .
بما انه اعتزم الاخذ بمقترحات معينة فيما يتعلق بالمراجعة الجزئية لاتفاقية العمل ليلاً (النساء) 1919 التي وافق عليها وأقرها المؤتمر في دورته الاولى، وكذا اتفاقية العمل ليلاً (النساء) المعدلة 1934 التي وافق عليها المؤتمر في دورته الثامنة عشرة وهي موضوع البند التاسع من جدول اعمال هذه الدورة وبما انه قرر ان تصاغ تلك المقترحات في قالب اتفاقية دولية قد وافق في اليوم التاسع من تموز عام 948 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها اتفاقية العمل ليلاً (النساء) المعدلة 948 .
الباب الاول – احكام عامة
مادة 1
1 – يراعى عند تطبيق هذه الاتفاقية انه يقصد بالمؤسسات الصناعية انها تشمل على الاخص ما يأتي :
أ‌- المناجر والمحاجر والصناعات الاستخراجية بأنواعها .
ب‌- المشروعات التي تتناول تصنيع المواد وتحويلها وتنظيفها واصلاحها وزخرفتها وصقلها واعدادها للبيع والمواد المفككة والانقاض وتلك التي تتناول تحويل المواد بما في ذلك مشروعات بناء السفن والمشروعات الانتاجية وتحويل وتوزيع القوى الكهربائية والقوة المحركة بصفة عامة .
ج – مشروعات البناء والهندسة المدنية بما في ذلك اعمال البناء والترميم والصيانة والتحويل والهدم .
2 – تعين السلطة المختصة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية وبين الزراعة والتجارة وغيرها من الاعمال غير الصناعية من ناحية أخرى .
مادة 2
يراعى في تطبيق هذه الاتفاقية ان المقصود بكلمة (ليل) هو مدة احدى عشرة ساعة متوالية على الاقل تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية تحددها السلطة المختصة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً . ويجوز للسلطة المختصة ان تفرض لذلك فترات تختلف باختلاف المنطقة والصناعة او المؤسسة او فروع الصناعة او المؤسسة، لكن يجب عليها استشارة هيئات اصحاب الاعمال والعمال المختصين قبل تحديد تلك الفترة اذا كانت بدايتها قبل الساعة الحادية عشرة مساء .
مادة 3 لا يجوز تشغيل النساء بغض النظر عن اعمارهن ليلاً في اية مؤسسة صناعية عامة أو خاصة ولا في اي فرع منها . ويستثنى من ذلك المؤسسات التي لا تستخدم سوى افراد اسرة صاحب العمل .
مادة 4 يستثنى من كلمة حكم مادة 3 ما يأتي : –
أ‌- حالات القوة القاهرة اذا ما توقف العمل في مؤسسة ما لسبب لا يمكن التنبؤ به وليس من طبيعته ان يتكرر .
ب‌- اذا كان العمل متعلقاً بمواد أولية او مواد تجري معالجتها عملياً وتكون عرضة للتلف السريع وكان استمرار العمل في الليل ضرورياً للمحافظة على المواد المذكورة من خسارة محققة .
1- يجوز للحكومة ان توقف تحريم عمل النساء ليلا وذلك بعد التشاور مع منظمات العمل واصحاب الاعمال المختصة اذا كان ذلك لمواجهة ظروف بالغة الخطورة وتلبية للصالح الوطني .
2- تخطر الحكومة المختصة المدير العام لمكتب العمل الدولي بذلك الايقاف في تقريرها السنوي عن تنفيذ هذه الاتفاقية .
مادة 6
في المؤسسات الصناعية التي تتأثر باختلاف المواسم وكذا في جميع الحالات التي تقع تحت ظروف استثنائية يجوز أن تخفف فترة الليل المنصوص عليها في المادة 2 الى عشر ساعات لمدة 60 يوماً في السنة .
مادة 7 يجوز ان تخفض فترة الليل الى أقصر مما ورد في المواد السابقة وذلك في البلاد التي يجعل مناخها العمل بالنهار بالغ الارهاق، وذلك بشرط ان تمنح فترة راحة معرضة اثناء النهار .
مادة 8 لا تسري هذه الاتفاقية على الفئات الآتية :
أ‌- النساء العاملات في مراكز ادارية او فنية ذات مسؤولية .
ب‌- النساء العاملات في خدمات الصحة والرفاهية اذا كن لا يزاولن في العادة عملاً يدوياً .
الباب الثاني – أحكام خاصة ببعض البلاد
مادة 9 في البلاد التي ليس بها نظام يطبق على تشغيل النساء ليلا في المؤسسات الصناعية يجوز مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ان تقرر الحكومة أن كلمة (ليل) يقصد بها مدة عشر ساعات فقط تشتمل على فترة تعينها السلطة المختصة بحيث لا تقل عن سبع ساعات متوالية تقع فيما بعد العاشرة مساء والسابعة صباحاً .
مادة 10
1- تسري احكام هذه الاتفاقية على الهند مع التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .
2- تسري الاحكام المذكورة على جميع الاقاليم التي يسري عليها أحكام التشريع الهندي .
3- تشمل عبارة (المشروعات الصناعية) ما يأتي .
أ‌- المصانع كما عرفها قانون المصانع الهندي .
ب‌- المناجم التي ينطبق عليها قانون المناجم الهندي .
مادة 11
1- تسري احكام هذه الاتفاقية على الباكستان بالتعديلات الواردة في هذه المادة .
2- تسري الاحكام المذكورة في جميع الاراضي التي تخضع للتشريع الباكستاني .
3- تشمل عبارة (المشروعات الصناعية) ما يأتي : –
أ‌- المصانع كما عرفها قانون المصانع .
ب‌- المناجم التي يسري عليها قانون المناجم .
مادة 12
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي في اية دورة ان يقرر بأغلبية الثلثين اية تعديلات لأية مادة أو أكثر من المواد الواردة في الباب الثاني من هذه الاتفاقية اذا كانت هذه المسألة مدرجة في جدول اعماله .
2- يجب ان يحوي مشروع التعديل بيان العضو او الاعضاء الذين سوف يطبق عليهم ويجب على هؤلاء عرض هذا المشروع على السلطة او السلطات المختصة لاتخاذ ما يلزم لاعطائه قوة النفاذ عن طريق التشريع أو بأية وسيلة اخرى في ظرف عام واحد بعد انتهاء دورة انعقاد المؤتمر وفي الظروف الاستثنائية يجوز ان تمتد هذه المدة الى ثمانية عشر شهراً .
3- على مثل هؤلاء الاعضاء بعد استئذان السلطة او السلطات التي يقع ذلك في اختصاصها وأن تبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بتصديقها الصريح على التعديل لتسجيله .
4- كل مشروع تعديل من ذلك القبيل سوف يكون له قوة التعديل المعتمد لهذه الاتفاقية عقب تصديق العضو او الاعضاء الذين يسرى عليهم .

المحتوى3
الباب الثالث – أحكام ختامية
مادة 13 ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية للمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
مادة 14
1- لا يلتزم بهذه الاتفاقية الا الاعضاء الذين تم تسجيل تصديقهم عليها لدى المدير العام .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق عضوين عليها لدى المدير العام .
3- وتسرى فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثنى عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة 15
1- يجوز لأي عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يبلغها للمدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسرى مفعول هذا النقض الا بعد مرور عام من تاريخ تسجيله .
2- اذا صدق احد الاعضاء على هذه الاتفاقية، ولم يستعمل حقه في نقضها في خلال السنة التالية للعشر السنوات المذكورة في البند السابق فانه يظل مرتبطاً بها مدة عشر سنوات أخرى ثم يجوز له بعد ذلك ان ينقضها عقب كل فترة قدرها عشر سنوات وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
مادة 16
1- على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بكل ما يبلغ اليه من تصديقات او وثائق نقض من اعضاء المنظمة .
2- عند اخطار المدير العام لمكتب العمل الدولي اعضاء المنظمة بالتصديق الثاني المبلغ اليه عليه ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية دور التنفيذ .
مادة 17 يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للأمم المتحدة بيانات كاملة – لتسجيلها طبقاً لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة – عن التصديقات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة .
مادة 18 في نهاية كل فترة قدرها عشر سنوات منذ دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ، يجب على مجلس ادارة مكتب العمل الدولي ان يقدم للمؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كما يجب عليه ان يقرر ما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج موضوع تعديلها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .
مادة 19
1 – اذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة لتعديل هذه الاتفاقية كلياً او جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي، فإن :
أ‌- تصديق اي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر لهذه الاتفاقية وذلك بغض النظر عن أحكام المادة 15 السابقة بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ .
ب‌- اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق .
2 – وعلى اية حال، تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة 20 : يعتبر كل من النصين الفرنسي والانجليزي لهذه الاتفاقية نصاً رسمياً .