قانون تطهير الجاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تطهير الجاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تطهير الجاز الحكومي رقم (106) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
1- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مسبب من الوزير المختص ان يقرر فصل اي موظف وكل مكلف بخدمة عامة في الدوائر الرسمية وفي المؤسسات العامة والمصارف والمصالح والمنشآت والشركات المؤممة والبلديات بما فيها أمانة العاصمة ومديرية مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ولجان اسالة الماء والكهرباء وغيرها من الدوائر شبه الرسمية الاخرى مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا ثبت لديه عدم كفاءته او نزاهته أو سوء سلوكه أو اصبح بقاؤه في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة .
2- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مسبب من الوزير المختص احالة اي من الاشخاص المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة من موظفي الدرجات الخاصة أو الدرجتين الاولى والثانية وكل مكلف بخدمة عامة من نفس الدرجات والاصناف أو ممن يتقاضون راتباً اسمياً قدره مائة دينار فأكثر على التقاعد اذا أكملوا الخمسين من عمرهم أو كانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3- للوزير المختص احالة اي من الاشخاص المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة من الدرجة الثالثة فأقل أو ممن يتقاضون راتباً اسمياً يقل عن مائة دينار او راتباً مقطوعاً مهما بلغ على التقاعد اذا أكملوا الخمسين من عمرهم أو كانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة .

مادة 2
يشكل كل وزير لجنة خاصة أو أكثر في وزارته من ثلاثة موظفين ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الثانية للتحقيق في سلوك الموظفين والمستخدمين عن طريق دراسة اضابيرهم الشخصية وكذلك بكافة أنواع الادلة والقرائن بما فيها الشهرة والتواتر ومظاهر الحياة التي يحياها الموظف وتقديم توصياتها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات وفق أحكام هذا القانون .

مادة 3
للمفصول وللمحال على التقاعد بموجب هذا القانون حق الاعتراض على الفصل والاحالة على التقاعد خلال ثلاثين يوماً من تبليغه بالقرار لدى مجلس الوزراء الذي له تأييد الفصل والاحالة على التقاعد او الغاؤهما او تقليص مدة الفصل او تبديل الفصل بالإحالة على التقاعد على ان لا تحسب المدة التي بقي فيها خارج الخدمة لاغراض قوانين الخدمة والتقاعد .

مادة 4
1- اذا ألغي أمر الفصل وفقاً للمادة الثالثة من هذا القانون تحسب للمفصول المدة السابقة التي قضاها في درجته الاخيرة لغرض العلاوة والترفيع فقط .
2- اذا لم يتضمن القرار الصادر بإعادة الموظف المفصول الغاء امر الفصل او تقليص مدته تحسب له المدة السابقة التي أمضاها في درجته الاخيرة قبل الفصل خدمة لغرض العلاوة والترفيع اذا ثبت ان فصله لم يكن لأسباب تتصل بخلقه او نزاهته أو كفاءته .
3- اذا صدر القرار بتقليص مدة الفصل او اعيد الموظف الى درجته بعد انقضاء مدة الفصل فلا يجوز احتساب المدة التي قضاها المفصول في الخدمة قبل الفصل لغرض الترفيع اذا كان فصله لأسباب تتصل بخلقه او نزاهته أو كفاءته .

مادة 5
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1967 ويوقف كل ما يتعارض واحكام هذا القانون من نصوص القوانين الاخرى بقدر ما له مساس بأحكامه خلال نفاذ هذا القانون .

مادة 6
لا تسري احكام هذا القانون على الحكام والقضاة وضباط الجيش .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتكون مدة نفاذه ستة اشهر وتجدد المدة لغرض الاعتراض بناء على اقتراح رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس الجمهورية للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي شاكر محمود شكري
عضو عضو عضو وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1461 في 31 – 8 – 1967) .

الاسباب الموجبة
تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة من العمل على تطوير أجهزة الدولة وتطهيرها من العناصر الفاسدة وابعادها عن الادارة الحكومية بغية رفع مستوى هذه الادارة ووضع المراكز الحساسة بأيدي العناصر الكفؤة المؤمنة بمبادئ الثورة الى جانب العلم والدراية فقد وجد من الضروري كخطوة أولى ابعاد العناصر السيئة والفاسدة من هذا الجهاز الحيوي وللاسباب المتقدمة .
شرع هذا القانون .