قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العفو العام عن القائمين بحوادث الشمال رقم 65 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

ولا يجوز لمن شملهم هذا الاعفاء من موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها وجميع منتسبي القوات المسلحة الذين انتهت خدمتهم بأي شكل كان خلال الفترة وبسبب الحوادث المذكورة تقاضى رواتبهم ولا يصرف لهم ما يستحقونه من الحقوق التقاعدية او الاستحقاق في الضمان الاجتماعي او صناديق الاحتياط او اية مكافآت اخرى الا من تاريخ تسليم أنفسهم للسلطات الحكومية .
2 – تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (4) من مادة 1 المعدلة من القانون : –
(الذين اتهموا بالتجسس او افشاء الاسرار العسكرية فقط) .

مادة 2
يكون ما يلي مادة ثالثة لقانون العفو العام ويغير تسلسل المواد التي تليها وفقاً لذلك .

مادة 3
أ – للمشمولين بأحكام هذا القانون من الموظفين أو المستخدمين المعزولين او المفصولين والمحالين على التقاعد والمنهاة خدماتهم أو الذين أعتبروا مستقيلين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية سواء انتهت مدة فصلهم أم لم تنته اعترضوا على ذلك أو لم يعترضوا لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة أو الخلق ان يعترضوا لدى الوزير المختص في الدائرة التي كانوا ينتمون اليها أو التي حلت محلها عند عدم وجود الوزارة او الدائرة التي كانوا فيها وعلى الوزير ان يحيل الاعتراض الى لجنة دائمة تؤلف لهذا الغرض من مدير عام وعضوين لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير وعلى المعترض ان يثبت عنوانه المختار على عريضة الاعتراض .
ب – تؤلف بتخويل من وزير الداخلية اضافة الى اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) لجنة في كل متصرفية يرتأيها الوزير وتكون برئاسة المتصرف وعضوية اثنين من كبار موظفي اللواء للنظر في قضايا المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمارس هذه اللجنة صلاحياتها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
ج – تختص اللجنة بتقصي الاسباب الحقيقية للعزل أو الفصل او انهاء الخدمة أو الاستقالة أو الاحالة على التقاعد والتأكد ان ذلك بسبب حوادث الشمال ولها أن تستعين بأي جهة في طلب المعلومات وإبداء الرأي في القضية المعروضة أمامها ولها أن تستدعي المعترض وتستمع الى أقواله وعليها بعد ذلك ان ترفع تقريرها بالرفض أو القبول الى الوزير للبت فيه .
د – يصدر الوزير قراره بالموافقة على توصيات اللجنة او رفضها خلال عشرين يوماً من تاريخ رفع التوصية اليه وعلى الوزارة او الدائرة المختصة بعد ذلك اصدار القرار اللازم بالاعادة اذا تضمن قرار التوصية ذلك خلال شهر واحد .
ه – للمعترض ان يستأنف قرار الوزير بالرفض لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به .
و – لمجلس الوزراء ان يصادق على قرار الوزير بالرفض كما له ان يقرر اعادة المعترض الى الخدمة ويكون قراره قطعياً ولا يجوز الطعن فيه ثانية وعلى الدوائر المختصة تنفيذه خلال شهر واحد من تاريخ وصوله اليها .
ز – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية تأمين الملاك اللازم لمن تقرر اعادته ولا يحق لمن اعيد الى الخدمة المطالبة بأية رواتب أو مخصصات او مكافآت عن المدة التي بقي فيها خارج الخدمة، على أن تعتبر المدة المقضية خارج الخدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد عند اعادته الى الخدمة .
ج – يسترد الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية ممن عزل او فصل او أحيل على التقاعد وأعيد الى الخدمة اذا أراد احتساب المدة التي بقي فيها خارج الخدمة وذلك لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفي هذه الحالة عليه تسديد التوقيفات التقاعدية عنها وفق آخر راتب تناوله على ان تراعى أحكام قوانين التقاعد في كيفية استرداد الرواتب والمكافآت التقاعدية ويعتبر التغيب للمدة المذكورة في الفقرة (1) من مادة 1 عذراً مشروعاً لاغراض قوانين التقاعد .
ط – تحسب المدة التي يستحقها الموظفون والمستخدمون الذين عزلوا أو فصلوا أو أحيلوا على التقاعد أو الذين اعتبروا مستقيلين بسبب حوادث الشمال وأعيدوا الى الخدمة بعد 1 – 2 – 1961 خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مع مراعاة أحكام الفقرتين (ز وح) من هذه المادة .

مادة 3
تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي – وتكون مادة سادسة حسب التسلسل الجديد : –
مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بحق الاشخاص الذين يستجيبون لبيان الحكومة الصادر بتاريخ 29 – 6 – 1966 خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ صدور البيان المذكور ولا تسمع في المحاكم الدعاوى الناشئة من هذا القانون .

مادة 4
لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المحتوى2
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1461 في 31 – 8 – 1967) .

الاسباب الموجبة
1- إن العبارة الاخيرة من الفقرة (2) من مادة 1 من القانون أوردت أحكاماً بخصوص عدم جواز تقاضي من شملهم الاعفاء الرواتب والحقوق التقاعدية او الاستحقاق في الضمان الاجتماعي او صناديق الاحتياط أو اية مكافآت اخرى وبالنظر لورود هذه الاحكام بقوانين اخرى وانسجاماً مع قانون انصاف المفصولين المزمع تشريعه لا يوجد ثمة مبرر لبقاء العبارة المذكورة .
2- ان ما ورد في الفقرة (4) من مادة 1 المعدلة من القانون بعدم سريان أحكام الفقرات (1 و2 و3) من المادة المذكورة على العسكريين الحاليين في الجيش الذين لم ينضموا فعلاً الى القائمين بحوادث الشمال او لم يعملوا في صفوفهم أي عدم شمول هؤلاء بحكم الاعفاء لا يتفق والغرض الذي شرع من أجله القانون على النحو الموضح في أسبابه الموجبة بالاضافة الى ما في ذلك من تناقض بين لما ورد في الفقرتين (1 و2) من نفس المادة حيث نصتا على سريان حكم الاعفاء على العسكريين الذين انضموا الى القائمين بحوادث الشمال وعينوا في صفوفهم اذ نصتا على شمول حكم الاعفاء لمن قام بالحركة فعلاً أو ساهم او اشترك بها وحيث ان ن لم ينضم يجب ان يعامل معاملة أرحم من الذين انضموا فعلاً عدا من قام بأعمال التجسس او افشاء الاسرار العسكرية وهو ما قصده المشرع عند اضافة الفقرة (4) بحيث لا يسري حكم الاعفاء على الذين اتهموا بأعمال التجسس وافشاء الاسرار العسكرية فقط .
3- ونظراً لانتهاء مدة نفاذ القانون بتاريخ 30 – 6 – 1967 وبغية افساح المجال للبقية الباقية من القائمين بحوادث الشمال للاستفادة من حكم القانون لذلك أورد التعديل مدة جديدة لتأمين هذه الغاية . ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون .