قانون تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تمليك الوجدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 4 من قانون تمليك الوحدات الاستثمارية رقم 131 لسنة 1965 ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 4 تقوم اللجنة بالتحقيق في الطلب الوارد اليها وفق المادتين الثانية او الثالثة فاذا ثبت لها ان المستثمر لم يقم بواجباته لو لم يزل المخالفة رغم الانذار تصدر قراراً بالغاء عقدة واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشآت التي احدثها المستثمر ملكاً للحكومة بقيمتها مستحقة للقلع وتقوم اللجنة بتقدير قيمة المغروسات والمنشآت مستحقة للقلع وتدفع قيمة المغروسات وقيمة المنشآت بالطريقة التي تعينها الهيئة .
وللجنة ان تقرر رد طلب المؤسسة بالغاء عقد الاستثمار اذا تبين لها ان المستثمر قائم بواجباته ولم يصدر منه ما يخل بالتزاماته ويبلغ القرار للمؤسسة وللمستثمر قبل عرضه على الهيئة بخمسة عشر يوماً على الاقل . ولا يصبح هذا القرار نهائيا الا بتصديقه من الهيئة العليا . وللهيئة عند النظر فيه السلطة المنصوص عليها في مادة 3 والعشرين المعدلة من قانون الاصلاح الزراعي .
وللهيئة العلي تخويل هيئة تمييز الاصلاح الزراعي سلطتها المنصوص عليها في هذه المادة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
وجد ان اللجنة التي انيطت بها مهمة التحقيق في مخالفات المستثمرين بموجب القانون رقم 131 لسنة 965 هي نفس اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بمقتضى مادة 6 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي . وبغية ضمان السرعة في اجراءات هذه اللجنة وتأمين فرض رقابة جدية من قبل مؤسسة الاصلاح الزراعي للتثبت من قيام المستثمرين بواجباتهم وتطبيقهم الشروط المنصوص عليها في عقد الاستثمار ولما كانت القرارات الصادرة بموجب مادة 6 والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي لا تخضع أصلاً لمبدأ الاعتراض عليها لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي وبغية توحيد الاحكام في هذين القانونين فقد اقتضى الغاء مبدأ الاعتراض على قرارات اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 131 لسنة 965 لدى محكمة الاستئناف والاكتفاء بمصادقة الهيئة العليا على تلك القرارات اسوة بالقرارات التي تصدرها نفس اللجنة بمقتضى قانون الاصلاح الزراعي .
ووجد أيضاً ان القانون رقم 131 لسنة 965 لم يعالج مصير المغروسات والمنشآت التي احدثها المستثمر في وحدته الاستثمارية التي تقرر اللجنة الغاء عقده ولا طريقة دفع التعويض عن تلك المحدثات مما استوجب وضع الحلول الكفيلة بمعالجتها . لذلك فقد شرع هذا القانون .