قانون تعديل ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 39 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 39 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 39 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 2 من القانون رقم (39) لسنة 1965 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 11 – 9 – 1961 على أن يبدأ استحقاق الرواتب التقاعدية لمن شملوا به وذلك من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يخل ذلك بحقوق من استحق التقاعد بموجب احكام القانون رقم (39) لسنة 1965 .

مادة 2
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1443 في 29 – 7 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً لوجود من استشهد او أصيب بعاهة اثناء الخدمة أو من جرائها من الشرطة غير النظامية والفرسان من قبل تاريخ 13 – 6 – 1963 المحدد لنفاذ القانون رقم (39) لسنة 1965 وهو ذيل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 964 . وحيث انه من العدل والإنصاف شمول هؤلاء بقانون الشرطة والامن اسوة بزملائهم من الشرطة غير النظامية والفرسان . فقد عدل تاريخ نفاذ قانون الذيل المذكور الى 11 – 9 – 1961، وتأميناً لذلك شرع هذا القانون .