عنوان التشريع: قانون التعديل الثلاثين لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-04-03 00:00:00
قرار رقم 353
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والابعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة الاتي:-
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة / 1960 المعدل ويحل محلها ما يلي:-
1- تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم على الوجه التالي:-
الدرجة الراتب مقدار العلاوة بالدنانير مدد الترفيعات بالسنين
الاولى/ أ 160 – 180 5 –
الاولى/ ب 130- 150 5 5
الثانية 100 – 125 3 5
الثالثة 70 – 95 3 5
الرابعة 50 – 65 2 4
الخامسة 36 – 45 1 5
السادسة 28 – 35 1 3
السابعة 18 – 25 1 4
الثامنة 15 – 17 1 3
التاسعة (موقتة) 12 – 14 1 2
مادة 2
تحذف الفقرة (1/أ) من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ويحل محلها ما ياتي:-
1 – أ- لا يعين بعد صدور هذا القانون خريجو الدراسة الابتدائية او ما يعادلها في الوظائف الواردة في الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقل من هم بالخدمة ممن عينوا منذ 18 – 10 – 1958
الى وظائف اخرى غير الوظائف التي يبدا راتبها ب -/ 15 دينارا الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها
مادة 3
تلغى الفقرة 1 / ج من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:-
1/ ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2338 في 7 – 4 – 974