عنوان التشريع: بيان وزارة الزراعة (بمنع دخول التفاح الايراني لانه مصاب)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 وتسهيلا لتنفيذ احكام الفقرة (7) منها قررنا اصدارالبيان الآتي :
اولا – يمنع دخول التفاح الايراني بكافة اصنافه الى القطر من ايران خوفا من احتمال دخول الحشرة القشرية الواوية Lebidosabhes gloveril (pack) وحشرة الدفل أو اللبلاب القشرية aspidiotus hederae (vall) لما يسببه ذلك من محاذير ذات اثر كبير على الاقتصاد العراقي .
ثانيا – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد الاله حميد محمد
وزير الزراعة