شهادة وبيان تأسيس شركة حمورابي العامة

      التعليقات على شهادة وبيان تأسيس شركة حمورابي العامة مغلقة

عنوان التشريع: شهادة وبيان تأسيس شركة حمورابي العامة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / شركة حمورابي العامة .
رأسمالها / (000 000 1550) مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي الحجة لسنة 1423 هـ الموافق لليوم الثاني من شهر شباط لسنة 2003م
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة
1 – اسم الشركة : شركة حمورابي العامة
2 – موقعها ومركزها الرئيسي : محافظة بابل
3 – اهداف الشركة : تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي وفق خطط التنمية القومية والقرارات التخطيطية للدولة .
4 – نشاط الشركة القيام بما يلي :
أ – اجراء البحوث العلمية واعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بعملها .
ب – الدخول في الاعمال الميكانيكية المختلفة .
ج – تقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية .
د – تطوير القدرات الفنية للعاملين في هذا الاختصاص .
هـ – المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني .
و – اي نشاطات اخرى تكلف بها الشركة مستقبلا
5 – للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
أ – استيراد وشراء المواد والمعدات والادوات الاحتياطية التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها ويؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وفقا للقانون .
ب – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقا للقانون .
ج – اجراء المزايدات والمناقصات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
د – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتغييرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاعتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول الاموال غير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
هـ – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
و – استثمار الفوائد النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
ز – استثمار الفوائد النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفقا لاحكام القانون على ان يفتح حساب خاص في السجلات المخصصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة على هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الادارة ونشاطها .
ح – الاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
ط – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ي – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
ك – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليات النافذة .
6 – رأسمال الشركة ( 1 .550 .000 .000) مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار .
7 – الجهة المؤسسة : – هيئة التصنيع العسكري .
عبد التواب عبد الله الملا حويش
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التصنيع العسكري