عنوان التشريع: بيان عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز وكالة
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – شفرات الحلاقة 359 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 – كاربونات الصوديوم – النوعية الصناعية 2222 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 – الزيوت العطرية – زيت البرتقال المر 2223 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 – الزيوت العطرية – زيت قشرة جوز الطيب 2224 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5 – مواد بطانة المكابح للمركبات البرية – 22225 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المتطلبات العامة .
6 – برايم تثقيب الجدران النقارة والدوراة 2226 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7 – الغلونة بالغطس الساخن – المتطلبات 2227 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
8 – علب قوالب الثلج المصنوعة من الفولاذ 2228 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
9 – لوالب التسنين الذاتي ذات الرأس متقاطع 2229 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
التجويف الشبيه بكفة الميزان .