تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133 لسنة 1994 (عقوبات)

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133 لسنة 1994 (عقوبات) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1133 لسنة 1994 (عقوبات)
التصنيف: قرار

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ب ـ (1133) المؤرخ في 2 / 9 / 1982، ويحل محله ما يأتي :
اولا – أ – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وبأستخدام السلاح أيا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) والفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (443) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 .
ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، وفي حالة العود تكون العقوبة الاعدام .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة