قانون التعديل الاول لقانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم 38 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم 38 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون رسوم القيد والتأشير في السجل التجاري رقم 38 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1974
تاريخ التشريع: 1974-02-23 00:00:00

قرار رقم 167
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 2 – 1974
اصدار القانون الاتي:-

مادة 1
تضاف عبارة(والسجل الخاص بالمتجر) الى عنوان القانون رقم (38) لسنة 1972 وتكون
متممة له

مادة 2
يضاف ما يلي الى قانون رسوم القيد والتاشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972 ويعتبر المادة الثانية ويعدل تسلسل بقية المواد تبعا لذلك:-
” المادة الثانية – تستوفى رسوم قيد وتاشير التصرف بالمتجر في السجل الخاص بالمتجر وفقا لما ياتي:-
1- /5 خمسة دنانير عن رسم طلب قيد التصرف بالمتجر
2- /2 دينارات عن رسم طلب تعديل البيانات المتعلقة في التصرف بالمتجر
3- /2 ديناران عن رسم طلب الغاء او فسخ التصرف بالمتجر او اي جزء منه
4-/ 2 ديناران عن رسم طلب تاشير تجديد عقد التصرف بالمتجر
5- /2 ديناران عن رسم طلب النشر
6- /2 ديناران عن رسم طلب صورة مستخرجة من صفحة قيد التصرف بالمتجر
7-/ 1 دينار واحد عن رسم اي طلب لم يرد ذكره في الفقرات السابقة ”

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتفذ بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2325 في 4 – 3 – 974

الاسباب الموجبة
بالنظر لخلو قانون رسوم القيد والتاشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972 من ذكر الرسوم الواجب استيفائها عن قيد التصرف بالمتجر في السجل الخاص بالمتجر ولاجل توحيد الرسوم في قانون واحد لوجود علاقة وثيقة بين الامرين فقد شرع هذا القانون