عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 726
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
شموع الانارة 1734 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
زيوت المكائن بالغة الدقة 1735 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
زيت التروس الصناعي للضغط 1736 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الشديد
زيت التدوير 1737 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
زيت التصليب 1738 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
زيوت الانزلاق 1739 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
زيوت المكائن والمعدات 1740 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
زيت مكائن الاحتراق الداخلي 1741 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
(SF /CC)
زيت الديزل 1742 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
S – 1
شحوم المولبيدنيوم 1743 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية