صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 725
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (1388) الخاصة بـ” المعجون القيرى لأحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على البارد” والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية المرقمة (3249) في 3/4/1989 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بذلك .
2 – تنفذ المواصفة المعدلة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية