صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 723
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 – نصول المناشير اليدوية الصغيرة 1732 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
لقطع المعادن .
2 – المواصفات الفنية لمفاتيح الربط 1733 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
اليدوية الاعتيادية والصندوقية .
3 – البكرات الاعتيادية والضيقة 471 بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية
المحددة للاحزمة ذات الشكل – 7 –