عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية النشوة محافظة البصرة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 12798
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
نظرا لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم 7020 لسنة 1992 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 3408 في 1/6/1992 ولعدم وقوع أي اعتراض عليه استنادا لأحكام المادة السادسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل . .
قررنا احداث بلدية من الصنف الثالث في ناحية النشوة التابعة لمحافظة البصرة وبالحدود المبينة أدناه استنادا لأحكام المادة السابعة من القانون المذكور .
وزير الداخلية
الحدود
1 – تقع البلدية ضمن القطع المرقمة 29/30/31/32/33/34 وجزء من القطع 24 و78 .
2 – المساحة الكلية للبلدية تقدر بـ(32) كيلو متر مربع .
3 – يحدها من الشمال قرية أبو بصيرى .
ومن الجنوب الزريجي وقرية أبو غرب وأراضي طلاع أبو غرب .
ومن الغرب شط العرب .
ومن الشرق أراضي خيابر (صحراء ) وأراضي الدرجة والشهبان .