تعليمات عن السلامة في خزن وتداول المواد الكيماوية

      التعليقات على تعليمات عن السلامة في خزن وتداول المواد الكيماوية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عن السلامة في خزن وتداول المواد الكيماوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام الفقرة سادسا وسابعا من المادة (3) والمادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة/1981.
قررنا إصدار التعليمات التالية :

مادة 1
على جميع الأنشطة الإقتصادية التي تقوم بتصنيع أو إستخدام أو خزن أو تداول المواد الكيمياوية تصنيفها وتسجيلها في سجلات خاثة ووفقا للشكل التالي :
أ‌- المواد الكيمياوية القابلة للإنفجار.
ب‌- المواد الكيمياوية القابلة للإشتعال.
جـ – المواد الكيمياوية المؤكسده.
د – المواد الكيمياوية الحارقة والتالفة للأنسجة.
هـ – المواد الكيمياوية المشعة.
و – المواد الكيمياوية المسرطنة.
ز – المواد الكيمياوية المخدرة.
ح – المواد الكيمياوية السامة والمبيدات.
ي – المواد الكيمياوية الخاملة.
وفي حالة كون المادة الكيمياوية تحمل أكثر من خاصية واحدة فيشار إليها بذلك مع الأخذ بنظر الإعتبار العلامات المثبتة على العبوات والتي تشير إلى خواص المادة الكيمياوية.

مادة 2
على كافة الأنشطة الإقتصادية القيام بما يلي :
أ‌- يجب إتخاذ الإحتياطات اللازمة عند تداول وخزن المواد الكيمياوية مع مراعاة العلامات المعتمدة دوليا والمثبتة على كل عبوة والتي تبين خواص المادة وخطورتها.
ب‌- محاولة إستبدال المواد الكيمياوية الخطرة بمواد أخرى أقل خطورة كلما أمكن ذلك وإستخدامها بأقل عبوة ممكنة.
جـ – الإحتفاظ بأقل كمية ممكنة من المواد الكيمياوية داخل المختبرات ومواقع العمل ولا يجوز خزن أي مادة كيمياوية مركزة يزيد حجمها عن 5 ر2 لتر داخل المختبرات ما عدا في الحالات الخاصة التي تتطلب ذلك على أن يتم إتخاذ كافة إحتياطات السلامة اللازمة.

مادة 3
على كافة الأنشطة الإقتصادية التي تقوم بتصنيع المواد الكيمياوية تثبيت علامات وإشارات السلامة والأمان والمعتمدة دوليا التي تشير إلى صنف المادة الكيمياوية على كل عبوة مع كتابة التعليمات الخاصة التي توضح مخاطرها ومواصفاتها.

مادة 4
على كافة الأنشطة الإقتصادية دراسة العوامل التالية عند التخطيط لخزن المواد الكيمياوية :
أ‌- تحديد نوعية الخزين هل هو مؤقت أم دائمي.
ب‌- خواص المواد المطلوب خزنها.
جـ – طرق خزن كل مادة حسب صنفها وشكل العبوة وخواصها.
د – الوسائل المتبعة لوقاية المواد المخزونة من التعرض للتلف والحريق.
هـ – معدات وأدوات النقل اللازمة لنقل العبوات.

مادة 5
على كافة الأنشطة الإقتصادية إعتماد المواصفات التالية عند إنشاء المخازن الحديثة التي تستخدم لحفظ المواد الكيمياوية والبايولوجية :
أ‌- وجود تأسيسات مائية مع مغسلة (سنك) مع مجاري وخزان خاص لتصريف مياه الخزن.
ب‌- وجود مخازن صغيرة محكمة الإقفال أو خزانات خاصة تستخدم لحفظ المواد المسيطرة عليها ضمن الخزن الكيمياوي الكبير.
جـ – وجود تكييف ومفرغات هواء.
د – يجب أن يكون للمخزن أكثر من باب واحدة تحسبا للطوارئ.
هـ – التأسيسات الكهربائية من النوع ضد الحريق وغير ظاهرة.
و – توفير مطافئ حريق وفوهات حريق.
ز – تغليف الأرضية والجدران بالكاشي الإعتيادي والفرفوري.
ح – يجب أن يكون المخزن معزول عن الملحقات الأخرى قدر الإمكان.
ط – توفير المواد الإضافية التالية :
1 – محامل عليها رفوف (خشبية أو معدنية)
2 – مقاييس للحرارة.
3 – مقاييس للرطوبة.

مادة 6
على كافة الأنشطة الإقتصادية اعتماد قواعد التخزين السليم وأن يراعي ما يلي :
أ‌- يجب أن يتم تخزين البراميل والأوعية والأكياس والقناني الخاصة بالمواد الكيمياوية بحيث لا تؤثر على
1- التوزيع المتجانس للإضاءة.
2- عملية إستخدام الممرات أو المماشي بصورة أمينة.
3- إستخدام معدات اطفاء الحريق.
ب‌- عند خزن الأوعية أو البراميل الحاوية على سوائل خطرة مثل الحوامض المركزة ما لا يثرات، الكحولات الخ فإنها يجب أن تخزن في مكان بارد وعلى أن يكون إتجاه السداد إلى الأعلى مع ملاحظة فتح السداد وغلقه بإعتناء مع تحريك الوعاء أو البرميل وتجري هذه العملية أسبوعيا إذا كانت مدة الخزن طويلة.
جـ – يجب مراقبة الأوعية المخزونة والحاوية على مواد خطرة أو التي تشتعل ذاتيا وكذلك التي تتطلب عملية حفظها ووضعها داخل سوائل معينة مثل الصوديوم والفسفور وغيرها على الأقل أسبوعيا خوفا من مخاطر جفاف السوائل أو فقدانها لأي سبب كان.
د – يجب وضع المواد الكيمياوية المخزونة على أسس أو قواعد ثابتة غير قابلة للإنهيار وأن تكون هذه الأسس أو القواعد والأرضية تحتها مصممة لتحمل الأوزان المسلطة عليها وبعيدة عن الرطوبة.
هـ – يمنع منعا باتا تكديس قناني أو براميل أو أكياس المواد الكيمياوية على الأرض مباشرة.
و – يجب عدم رص أو تكديس المواد الكيمياوية على الجدران أو الحواجز الموجودة في المخزن إلا بعد التأكد من متانة الجدار أو الحاجز لمقاومة الضغط الحاصل من جراء التكديس.
ز – المواد الكيمياوية القابلة للتفاعل مع بعضها أو التي تحرر أدخنة أو أبخرة قد تسبب الحرائق والإنفجارات يجب أن تخزن بصورة معزولة واحدة عن الأخرى.
ح – يجب توفير معدات إطفاء الحريق المناسبة لإطفاء حرائق المواد الكيمياوية تبعا لنوع المادة الكيمياوية وبعدد يتناسب مع كمية المواد المخزونة ونوعها مع تدريب ما لا يقل عن 25% من عدد العاملين على إستعمالها بضمنهم أمين المخزن وكافة الحراس.
ط – ينبغي أن تكون أرضية غرف الخزن الخاصة بالمواد الكيمياوية السامة منحدرة قليلا ومزودة بمجاري تصل إلى بالوعة لجمع المواد التي يتم تصريفها على أن لا تكون متصلة بالمجرى العام لتصريف المياه.
ي – يجب وضع العلامات والإشارات التحذيرية على أبواب المخازن الكيمياوية والتي تدل على خطورة المواد الكيمياوية المخزونة مثل إشارة ممنوع التدخين وعلامات المواد الكيمياوية المعتمدة دوليا.
ك – يجب تهوية مخازن المواد الكيمياوية بصورة مستمرة مع تأمين مداخل ومخارج كافية لتجديد الهواء مع حسن توزيعه وفقا للطرق الهندسية المعتمدة.

المحتوى2
مادة 7
على مسؤول أو أمين مخزن المواد الكيمياوية الإبلاغ الفوري عند ملاحظته لتلف أو عطب أي عبوة تحوي على مواد كيمياوية لكي يتم التصرف بشأن معاملتها كيمياويا للتخلص من أخطارها أو إتلافها من قبل أشخاص مخولين وفقا لضوابط معينة.

مادة 8
في حالة حدوث تسرب أو تحرر أبخرة أو حدوث تفاعل ما بين المواد الكيمياوية القابلة للإشتعال أو الإنفجار داخل المخازن والمختبرات فإنه يمنع منعا باتا تشغيل مفرغة الهواء أو فتح أي نقطة كهربائية وذلك منها لحدوث الشرر الذي يؤدي إلى الإنفجار ويكتفي بفتح النوافذ والأبواب بهدف سحب الأبخرة والغازات.

مادة 9
عند نقل السوائل الكيمياوية السامة أو المخرشة من العبوات الكبيرة إلى عبوات أصغر فيجب أن يتم بإستخدام الطرق الآلية أو بوسائل أخرى مناسبة وبواسطة أنابيب جيدة التوصيل كذلك يجب حفظ هذه السوائل في عبوات خاصة تتوفر فيها المواصفات التالية :
أ‌- أن تسمى وتؤشر وترقم هذه الأوعية أو العبوات لمعرفة محتوياتها.
ب‌- أن تكون مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع المادة المخزونة.
جـ – أن يرفق مع العبوة الصغيرة التعليمات الخاصة عن كيفية الإستعمال والتعامل مع المادة المخزونة وكما هو مبين على العبوة الكبيرة الأصلية التي فرغت منها.

مادة 10
يمنع منعا باتا دخول الأشخاص غير المخولين إلى مخازن المواد الكيمياوية.

مادة 11
في حالة حصول نضح في أحد الأوعية الحاوية على مواد كيمياوية سامة أو خطرة أو في حالة تحطم الوعاء الحاوي على المادة لأي سبب كان فيجب إتباع ما يلي :
أ‌- إخلاء المخزن أو موقع العمل من العاملين.
ب‌- الإبلاغ الفوري عن ذلك.
جـ – العمل على معاملة المادة الكيمياوية أو التخلص من تأثيرها من قبل أشخاص مخولين بذلك ومزودين بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة.

مادة 12
يجب أن تجري عملية خلط أو تخفيف المواد الكيمياوية ذات التراكيز العالية إلى تراكيز أوطأ في أماكن جيدة التهوية ومزودة بسحب موضعي كفوء مع تزويد العاملين الذين يقومون بعملية التخفيف بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة مع تدريبهم على كيفية التعامل مع هذه المواد وسبل الوقاية والعلاج السريع.

مادة 13
يجب توفير ثلاجات ومجمدات خاصة لحفظ المواد الكيمياوية التي يتطلب حفظها في درجات حرارة منخفضة مع مرابتها بصورة مستمرة للتأكد من سلامة محتوياتها.

مادة 14
يمنع منعا باتا مبيت الحراس أو الأشخاص المكلفين بحماية المخازن داخل المخازن – نفسها أو قاعات العمل التي تتداول فيها مواد كيمياوية منعا لحدوث حالات الإختناق أو التسمم بالأبخرة والغازات والمواد السامة الأخرى.

مادة 15
يمنع منعا باتا الأكل والشرب والتدخين داخل المخازن ومواقع العمل التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيمياوية.

مادة 16
يمنع منعا باتا إستخدام المدافىء وبمختلف أنواعها داخل المخازن المواد الكيمياوية.

مادة 17
يجب أن توضع مبردات الهواء خارج المخازن أو قاعات العمل وبشكل بحيث يتم سحب الهواء النقي من الخارج وضخه داخل المخازن أو قاعات العمل ولا يجوز نصبها في الداخل.

مادة 18
على كافة الأنشطة الإقتصادية إتخاذ الإجراءات الآتية :
أ‌- إتلاف كافة الأوعية والبراميل الحاوية على المواد الكيمياوية السامة والمبيدات والمواد المسرطنة بعد غسلها جيدا بالماء وبطريقة تكفل عدم إستخدامها ثانية لحفظ أي مادة أخرى وذلك بإستخدام آلة حادة لعمل شروخ فيها أو تكسيرها قبل إتلافها بصورة نهائية أما بالنسبة للمواد المشعة فيتم التخلص منها بعد إستشارة مركز الوقاية من الإشعاع.
ب‌- عدم بيع الأوعية والبراميل الفارغة التي كانت تحتوي أصلا على مواد سامة أو مبيدات أو مواد مسرطنة ويجب التخلص منها بعد غسلها وكما هو مبين في الفقرة (أ) أعلاه.

مادة 19
على الإدارة أو صاحب العمل توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين الذين يتعاملون مع المواد الكيمياوية وبما يتناسب وطبيعة العمل والخطورة الناجمة عنه وتشمل :
أ‌- بدلة عمل أو صدرية مقاومة للمواد الكيمياوية.
ب‌- أحذية واقية أوجزم (بالنسبة لعمليات النقل وخط المواد الكيمياوية)
جـ – قفازات مطاطية مقاومة للمواد الكيمياوية نوع (بي في سي)PVC أو نيوبرين.
د – نظارات كاسية أو ذات حماية جانبية.
هـ – كمامات واقية مزودة بفلتر ضد الأبخرة والغازات أو الغبار في حالة التعرض لتراكيز قليلة وأقنعة واقية مزودة بلفتر وتغطي كامل الوجه بالنسبة للتراكيز العالية أو عند الدخول إلى الخزانات والأماكن المغلقة الرديئة التهوية.

مادة 20
على الإدارة أو صاحب العمل القيام بما يلي :
أ‌- إجراء الفحوصات الطبية الإبتدائية للعاملين قبل إلحاقهم بالعمل للتأكد من صلاحيتهم للعمل بالمواد الكيمياوية.
ب‌- إجراء الفحوصات الطبية الدورية للعاملين الذين يتعاملون مع المواد الكيمياوية الخطرة وبصورة مباشرة حفظ على صحتهم وسلامتهم.

المحتوى3
مادة 21
على كافة الأنشطة الإقتصادية القيام بما يلي :
أ‌- إشراك كافة أمناء أو مسؤولي المخازن بدورات تدريبية خاصة للتدريب على كيفية تداول المواد الكيمياوية وخزنها بصورة أمينة.
ب‌- نشر الوعي الوقائي والصحي المهني بين العاملين الذين يتعاملون مع المواد الكيمياوية عن طريق إقامة النشاطات المختلفة والممارسات الميدانية للتأكد من سلامة تنفيذ الضوابط الخاصة بتداول المواد الكيمياوية.
جـ – تزويد العاملين الذين يقومون بتداول أو خزن المواد بنشرات علمية ومعلومات كاملة عن كيفية التعامل مع أو تداول المواد الكيمياوية.

مادة 22
على الجهات التي تقوم بإستيراد المواد الكيمياوية مفاتحة الشركات المصنعة لهذه المواد لغرض تزويدها بنشرات ومعلومات توضيحية كافية عن المواد الكيمياوية المستوردة وطرق العلاج المناسبة في حالة حدوث حالات التسمم وبما يكفل حماية صحة وسلامة المتعاملين مع هذه المواد.

مادة 23
على كافة الأنشطة الإقتصادية اعتماد العلامات والإشارات التحذيرية المعتمدة دوليا والمبينة في المرفق رقم (1) للإشارة إلى خطوة أو صنف المواد الكيمياوية المخزونة والمتداولة.
المادة الرابعة والعشرون : تنفذ هذه التعليمات إعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة