قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 500
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة (403) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة 403 :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو إستورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الإستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك