بيان صادر عن وزير التجارة تعديل نسب الرسوم المفروضة على الاستيراد

      التعليقات على بيان صادر عن وزير التجارة تعديل نسب الرسوم المفروضة على الاستيراد مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير التجارة تعديل نسب الرسوم المفروضة على الاستيراد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 1980 (قانون التعديل الخامس لقانون صندوق دعم التصدير رقم (6) لسنة 1969) والفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (456) الصادر في 29/6/1987 قررنا ما يلي :
أولا : تعدل نسب الرسوم المفروضة على مبالغ إجازات الإستيراد الواردة في الفقرة (أولا) من بياننا رقم (1) لسنة 1981 لتكون وفق ما يلي :
1- 1% (واحد بالمائة) يستوفى عن إجازات إستيراد السلع الإستهلاكية.
2- 2/1 (نصف بالمائة) يستوفى عن إجازات إستيراد السلع الوسيطة والرأسمالية.
ثانيا : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وزير التجارة