قرار حق مال دار مكتملة البناء في مدينة البصرة قبل وقف اطلاق النار في 1988/8/8 بسلفة قدرها /1000/ دينار

      التعليقات على قرار حق مال دار مكتملة البناء في مدينة البصرة قبل وقف اطلاق النار في 1988/8/8 بسلفة قدرها /1000/ دينار مغلقة

عنوان التشريع: قرار حق مال دار مكتملة البناء في مدينة البصرة قبل وقف اطلاق النار في 1988/8/8 بسلفة قدرها /1000/ دينار
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 240
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

نظرا لما تحملته مدينة المدن، البصرة الباسلة، من جور الغزاة الطامعين، وبقصد إظهارها وبأسرع وقت وهي ترفل بحلتها التي تليق بها.
وإستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ رمضان/ 1409هـ الموافق 11/4/1989م مايلي :
أولا : يحق لمن يمتلك دارا مكتملة البناء في مدينة البصرة قبل وقف إطلاق النار في 8/8/1988، أن يتمتع بسلفة قدرها (1000) ألف دينار من المصرف العقاري بنفس شروط التسليف من المصرف بالإضافة إلى استحقاقه الإعتيادي للتسليف طبقا للقانون.
ثانيا : يطفأ 25% خمسة وعشرون من المائة من قيمة السلفة.
ثالثا : يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة