قانون تعديل قانون رقم 7 لسنة 1958 بشأن معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم

      التعليقات على قانون تعديل قانون رقم 7 لسنة 1958 بشأن معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رقم 7 لسنة 1958 بشأن معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

مادة 2
تلغى المواد من (7 الى 20) ويستعاض عنها بالمواد التالية : –
المادة السابعة – يتولى التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون هيئة أو هيئات تحقيق يرأس كلا منها حاكم أو ضابط يعاونه حكام أو ضباط يعينهم الحاكم العسكري العام بالاتفاق مع وزير العدل . وتقوم هذه الهيئة بالتحقيق على الوجه المبين في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي وتتمتع بنفس سلطات حاكم التحقيق وعليها بعد انتهاء تحقيقها ان تقدم الدعوى الى الحاكم العسكري العام الذي بدوره يحيلها الى المجلس الوطني لقيادة الثورة للبت فيها .
المادة الثامنة – تشكل هيئة استشارية للمجلس الوطني لقيادة الثورة تؤلف من حاكم ونائب عن المدعي العام وعضو عسكري أو أكثر يعينهم المجلس الوطني بالاتفاق مع وزير العدل يكون اختصاصها دراسة الدعاوى المقدمة من هيئة التحقيق إلى المجلس الوطني وابداء الرأي له فيها .
المادة التاسعة – للمجلس الوطني طلب اتخاذ الاجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن أي جريمة وردت في هذا القانون أو القوانين العقابية الاخرى .
وله سلطة ايقاف الاجراءات في جميع ادوار التحقيق وسلطة تأييد قرارات واجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو الغائها . وهو الذي يحيل المتهمين الى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقاً لهذا القانون أو القوانين الاخرى في الجرائم التي يأمر بالتحقيق فيها . وللمجلس الوطني لقيادة الثورة حق ايداع الدعاوى المرفوعة اليه من الهيئة الاستشارية الوارد ذكرها في المادة الثامنة الى المحاكم العرفية أو المحاكم الجزائية أو أية محكمة تؤلف بموجب القانون . وله سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها واحالتها الى أية محكمة جزائية أو أي مجلس عرفي أو أية محكمة تؤلف بموجب القانون للفصل فيها .
كما ان له سلطة ايقاف الاجراءات في جميع أدوار المحاكمة .
المادة العاشرة – تجري المحاكمات بصورة علنية ويجوز للمحكمة أن تقرر اجراءها بصورة سرية ان اقتضت الضرورة ذلك وعليها أن تقبل وكلاء للدفاع عن المتهم واذا لم يحضر عن المتهم وكيل عينت المحكمة وكيلا للدفاع عنه . ولا يقبل وكيل عن المتهم الذي يحاكم غيابا .
المادة الحادية عشرة – اذا لم يتيسر القبض على المتهم أو فر بعد القبض عليه تجري التعقيبات والتحقيقات والمحاكمات بحقه غيابا أمام المحكمة .
وقبل البدء في الاجراءات يجب أن تعلق ورقة تكليف بالحضور على محل اقامة المتهم وان تنشر صورتها في احدى الصحف المحلية مع تصويره ان وجد وان تذاع من محطة الاذاعة اللاسلكية . فإذا لم يحضر المتهم خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ بالصحف يباشر بالاجراءات المبينة أعلاه وتصدر المحكمة حكمها بعد تلاوة أوراق التحقيق واستماع الشهادات وطلبات هيئة الادعاء العام في الجريمة المسندة الى المتهم وفي التعويض والمصادرة والرد ويعلن هذا الحكم بالطريقة المبينة أعلاه .
المادة الثانية عشرة – اذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه خلال الستة أشهر من تاريخ اعلان الحكم فللهيئة المختصة أن تقرر توقيفه أو اطلاق سراحه بكفالة ان كانت الجريمة مما يجوز اطلاق السراح فيها بالكفالة حتى تتم محاكمته حسب الاصول المنصوص عليها في هذا القانون .
وللمحكمة عند اعادة المحاكمة أن تؤيد قرار التجريم السابق أو تبدله أو تلغيه وتبرئ المتهم ولها ايضا ان تؤيد العقوبة أو تخفضها أو تلغيها .
واذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي موجودة ولسكن غير منعقدة فتجتمع بذات هيئتها السابقة لاعادة المحاكمة ويعين آخرون بدلا عنهم ان تعذر ذلك .
المادة الثالثة عشرة – اذا توفى المحكوم عليه غيابا خلال مدة الستة أشهر المذكورة فلورثته في المدة الباقية منها أن يطلبوا اعادة النظر فيما قضى به الحكم الغيابي من تعويض أو مصادرة أو رد . وتحكم المحكمة في هذا الطلب وفق الاجراءات السابقة .
المادة الرابعة عشرة – اذا لم يقدم المحكوم عليه نفسه الى السلطات المختصة أو لم يقبض عليه خلال الستة الاشهر التالية لاعلان الحكم الغيابي يصبح هذا الحكم بمثابة حكم وجاهي .
المادة الخامسة عشرة – تنفذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون فورا عدا احكام الاعدام فلا تنفذ ألا بعد تصديق المجلس الوطني لقيادة الثورة وللمجلس الوطني سلطة تخفيف جميع العقوبات الصادرة من المحاكم أو الاعفاء منها .

مادة 3
يعدل تسلسل المواد (21، 22، 23) من القانون ويعتبر تسلسلها (16 و17 و18) على التوالي .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزراء الدولة تنفيذ أحكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
الدكتور
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 792 في 9 -4 -1963

الاسباب الموجبة

الملحق
لما كان القانون رقم (7) لسنة 1958 بشأن معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم بحاجة الى تعديل في بعض نصوصه بحيث تكون اكثر انسجاما مع قواعد العدالة، فقد ارتؤي اعادة النظر في القانون المذكور واعداد لائحة جديدة تتضمن الأسس العامة لتحقيق العدل وليكون القانون اكثر انطباقا على مباديء العدالة فقد وجد من الضروري الغاء محكمة الشعب لما كان لها من اثر سيء على سمعة العراق في الداخل والخارج، كما تناولت اللائحة توافر شروط العدالة في التحقيق والاجراءات الخاصة به . ومما هو جدير بالذكر ان احكام الاعدام التي كانت تصدر من المحكمة المذكورة كان منوطا أمر تصديقها الى فرد واحد ولمخالفة هذه القاعدة للمبادئ القانونية السليمة فقد انيط امر تصديق احكام الاعدام الى المجلس الوطني لقيادة الثورة . وبالنظر لعدم وجود فائدة من بقاء المادة السابعة من القانون السابق لزوال حكمها فقد ألغيت وان التعديل لم يتعرض الى أصل القانون والجرائم التي تناولتها احكامه بل تناول الباب الثاني منه وهي الخاصة باجراءات التحقيق والمحاكمة والحكم، لذا وجد من الضروري تعديله بالشكل الوارد في اللائحة المقدمة .